الشيخ محمدعلي الإجتهادي

20

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الرابع أن تكون القيود المأخوذة من علل ثبوته حدوثا . فان احرز ان القيد المأخوذ في القضية من قبيل الأول والثالث اى من مقومات الموضوع أو من علل ثبوت الحكم له حدوثا وبقاء فلا شبهة في ان بانتفائه يعلم بانتفاء الحكم اما لانتفاء موضوعه أو لانتفاء علته وان احرز انه ليس . كذلك بل هو من قبيل الثاني والرابع اى تكون من الحالات أو من علل ثبوته حدوثا فقط فلا يعلم بانتفاء الحكم بانتفائه بل يقطع ببقائه واما لو لم يحرز من أيتهما ففي جريانه فيه ، اشكال ينشأ من أن الميزان في احراز الموضوع في الاستصحاب هل هو الدقة العقلية أو ظاهر الدليل أو فهم العرف فإن كان قيد الزائل بحسب فهمهم من الحالات فيجرى الاستصحاب ولو كان بحسب الدقة أو ظاهر الدليل قيدا وان كان بحسب فهمهم من القيود فلا يجرى ولو كان بحسب الدقة أو ظاهر الدليل من الحالات . إذا تمهدت هذه فلنرجع إلى ما افاده المصنف في وجه الاندفاع وهو ان المتبع في اتحاد القضيتين بحسب الموضوع والمحمول نظر العرف لا العقل ولا لسان الدليل وعليه يبتنى جواز استصحاب الحكم مع العلم بارتفاع بعض القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم كما لو دل الدليل على نجاسة الماء المتغير كان يقول إذا تغير الماء صار نجسا فزال تغيره بنفسه فشك في بقاء نجاسته فإنه يصح استصحاب النجاسة لذات الماء بعد زوال التغير لعدم كون التغير مقوما للموضوع بنظرهم بل يكون بنظرهم من حالات الماء الموضوع للنجاسة فمع